المعاشات الأساسية
المعاشات والمساعدات
| المعاشات والمساعدات |
|
|
|
إدارة المعاشات والمساعدات إدارة فنية تتولي الإشراف والمتابعة لصرف المعاشات الأساسية لمستحقيها، تنفيذا للقانون رقم ( 16 ) لسنة 1985 ف، الذي أعطى حق التمتع بهذه المنفعة وفق اللوائح التنفيذية المعمول بها الشروط العامة للحصول على منفعة المعاش الأساسي:
2- ألا يكون له إيراد يبلغ قيمة المعاش الأساسي ، فإذا كان له دخل تقل قيمته عن مرتب المعاش الأساسي فيستحق معاشا تكميليا بمقدار الفرق بين القيمتين . 3- ألا يكون مالكا لمال قابل للاستغلال أو الاستثمار متى كان قادرا على استغلاله واستثماره . 4- ألا يكون ممتنعا عن القيام بعمل لحساب نفسه أو لحساب المجتمع متى كان قادرا على ذلك.
2- العجزة و يعتبر عاجزا كليا من أصيب بعاهة أو مرض يفقده القدرة على العمل بصفة كلية ودائمة أو لمدة تزيد عن السنة أو ينقص القدرة بنسبة 50% فأكثر وتقدر نسبة العجز بمعرفة لجان تقدير العجز. 3- الأرامل من النساء : أ- تعتبر الأرملة من توفى عنها زوجها ولو خلال عدتها من طلاق رجعي. ب- تستحق الأرملة الغير ليبية توفى عنها زوجها الليبي الجنسية المعاش الأساسي بشرط أن تكون مقيمة في الجماهيرية العظمى . ج- يكون المعاش الأساسي بصفة مؤقتة للأرامل غير ذات الأولاد التي لم تجاوز الخامسة والأربعين من عمرها وذلك على النحو الذي تبينه اللوائح.
5- من انقطعت أو ضاقت بهم سبل العيش كل من : أ- المطلقات اللاتي انقضت عدتهن. ب- اسر المريض النزيل بالمستشفى لمدة تتجاوز الشهرين . ج- العائد من المهجر الحامل لبطاقة العودة. د- أسرة المفقود أو الغائب أو الأسير. هـ- أسرة المحتجز أو المحبوس متى تجاوزت مدة الاحتجاز شهرين. و- المفرج عنهم بعد انقضاء مدة العقوبة المحكوم بها إلى حين التحاقه بعمل ويستحق المعاش في هذه الحالة عند شروط استحقاقه بحد أقصى ثلاثة أشهر . ز- الأولاد القصر لمعول حجب عنه المعاش الأساسي بسبب وجود العائل الشرعي القادر. |